Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9900

  1. كتاب الحرابة
  2. الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة

قال المصنف ﵀:

(البَابُ الرَّابعُ فِي مُسْقِطِ الوَاجِبِ عَنْهُ مِنَ التَّوْبَةِ)

* قوله: (وَأَمَّا مَا يُسْقِطُ الحَقَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الأَصْلَ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]، وَاخْتُلِفَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، أَحَدُهَا: هَلْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ؟ وَالثَّانِي: إِنْ قُبِلَتْ فَمَا صِفَةُ المُحَارِبِ الَّذِي تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ؟ فَإِنَّ لِأَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْن: قَوْلٌ: إِنَّهُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهُوَ أَشْهَرُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]، وَقَوْلٌ: إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الآيَةَ لَمْ تَنْزِلْ فِي المُحَارِبِينَ).

قَوْله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]، استثناءٌ للتَّائبين الَّذين أدركوا خطورة جُرْمهم، وَعَادوا إلى الله تعالى وأنابوا، وجُمْهور أهل العلم (¬١) على أن التائب قبل القدرة عليه تُقْبل توبته.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مَا صِفَةُ هَذِهِ التَّوْبَةِ، والرابع: ما الذي تسقطه التوبة، وَأَمَّا قَبُولُ تَوْبَتُهُ فَإِنَّ لأهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ؛ قَوْلٌ: إِنَّهُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَهُوَ أَشْهَبُ (¬٢)؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9900 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.