Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9902

  1. كتاب الحرابة
  2. الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة
  3. اختلف أهل العلم في صفة التوبة التي تسقط الحكم عن المحارب إلى عدة أقوال

إلى الإمام فيسلم نفسه، ويعلن توبته أمامه، بل يكفيه مجرد التوبة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، وبه قال بعض الشافعية (¬٢).

وَمنها: أنَّه لا بدَّ من مُضيِّ مُدَّةٍ على إعلان توبته، فلا يكفي مجرد إعلان التوِبة وإنْ كان هذا دَليلًا في الغالب على صدق توبته، وإخلاص نيته، فَذهب الشافعية (¬٣) إلى أنه لا بد من مُضيِّ عامٍ على إعلان توبته.

والقصد من ذلك كله: هو أن يتحقق من أن التوبةَ صادقةٌ، وأنها لم تكن تقيةً (¬٤) أو مخادعةً، ولذلك قال بعض العلماء (¬٥): مجرد التوبة كافٍ؛ لأنه أقلع عن العمل وهو في حال قوة، يَعْني: قبل أن يُقْدر عليه كمَا في الآية.

* قوله: (وَإِنْ أَتَى الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ، أَقَامَ عَلَيْهِ الحَدَّ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ المَاجِشُونِ (¬٦). وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّ تَوْبَتَهُ إنَّمَا تَكُونُ بِالمَجِيءِ إِلَى الإِمَامِ، وَإنْ تَرَكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ، لَمْ يُسْقِطْ ذَلِكَ عَنْهُ حُكْمًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9902 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.