Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9946

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه
  3. مسألة: حكم تولي العامي الجاهل القضاء

فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: "لَا يَجُوزُ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة (¬١): "يَجُوزُ إِذَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ قَاضِي البَلَدِ").

قَدْ مرَّ بنا حديث شريح بن هانئ أنه لمَّا وفد إلى رسول اللّه ﷺ مع قومه، سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول اللّه ﷺ فقال: "إن اللّه هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ "، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني، فَحَكمتُ بينهم، فَرَضي كلا الفريقين، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: "مَا أحْسَنَ هذَا" فما لَكَ من الوَلد؟ "، قال: لي شريح ومسلم وعبد اللّه. قال: "فمَنْ أكْبَرهم؟ "، قلت: شريح. قال: "فأنتَ أبو شُرَيح" (¬٢)، فهذا دليل على أنه إذا رَضي اثنَان أن يحكم بينهما شخصٌ، فإنَّ حكمه يكون ملزمًا، وبه قال مالكٌ (¬٣)، وأحمد (¬٤) رحمهما اللّه، وهناك مَنْ يقول: لا يكون ملزمًا، وبه قال الشافعي (¬٥) ﵀.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9946 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.