Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9945

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه
  3. مسألة: حكم تولي العامي الجاهل القضاء

مسألة: حكم تولي العامي (الجاهل) القضاء:

من أهل العلم (¬١) مَنْ يرى أنه يجوز أنه يحكم بالتقليد، والجمهور على خلافه.

* قَوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ حُكْمِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ (¬٢)، وَتَوْلِيَتُهُ لِلْقَاضِي شَرْطٌ فِي صِحَّةِ قَضَائِهِ، لَا خِلَافَ أَعْرِفُ فِيهِ) (¬٣).

الأمر كما ذكر المؤلف من أن الذي يولي القضاة إنما هو الإمام.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي نُفُوذِ حُكْمِ مَنْ رَضِيَهُ المُتَدَاعِيَانِ مِمَّنْ لَيْسَ بِوَالٍ عَلَى الأَحْكَامِ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٤): "يَجُوزُ". وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9945 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.