مسألة: حكم تولي العامي (الجاهل) القضاء:
من أهل العلم (¬١) مَنْ يرى أنه يجوز أنه يحكم بالتقليد، والجمهور على خلافه.
* قَوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ حُكْمِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ (¬٢)، وَتَوْلِيَتُهُ لِلْقَاضِي شَرْطٌ فِي صِحَّةِ قَضَائِهِ، لَا خِلَافَ أَعْرِفُ فِيهِ) (¬٣).
الأمر كما ذكر المؤلف من أن الذي يولي القضاة إنما هو الإمام.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي نُفُوذِ حُكْمِ مَنْ رَضِيَهُ المُتَدَاعِيَانِ مِمَّنْ لَيْسَ بِوَالٍ عَلَى الأَحْكَامِ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٤): "يَجُوزُ". وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٥)