Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9990

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

نقصان، لكن لا يوجد حجب حرمان، إذًا هناك توارث، وهناك علاقة، وهناك بذل بينهما، فكل منهما يبذل نفسه للآخر، إذًاا لشبهة قوية وقائمة، وما لم يكن هناك خلاف بين الزوجين، فلا يرضى زوج ولا زوجة أن يشهد ضد الآخر، إِلَّا أن يكون هناك ما يجعله لقوة خشيته للّه لا يبالي في سبيل أن يشهد بالحق. إذًا التهمة موجودة، وليس هذا على إطلاقه، فقد يوجد من يجعل الحق نصب عينيه ويقدمه على كل أحد، ولكن الشبهة أيضًا قائمة.

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (¬١) رَدَّهَا وَأَبَا حَنِيفَةَ) (¬٢).

وأحمد (¬٣).

* قوله: (وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ (¬٤)،، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالحَسَنُ (¬٥). وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجِهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لَهُ) (¬٦)

هذا التفريق لا حجة عليه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9990 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.