Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9991

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة، وباليمين، وبالنكول ... .

إذًا عرفنا أن الأئمة الثلاثة ردوها؛ أبا حنيفة ومالكًا وأحمد، والشافعي اعتبرها.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ (¬١)، وَمِمَّا اتَّفَقُوا عَلَى إِسْقَاطِ التُّهْمَةِ فِيهِ شَهَادَةُ الأَخِ لِأَخِيهِ (¬٢)).

أما شهادة الأخ لأخيه قالوا: "لا تهمة فيها؛ فالأخ مهما كان وإن وجدت رابطة قرابة بينه وبين أخيه، فالشبهة ضعيفة". يعني إن وجدت، فاعتبروا أن الشبهة ضعيفة، ولذلك تقبل الشهادة.

* قوله: (مَا لَمْ يَدْفَعْ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ عَارًا .. عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ) (¬٣).

هذا عند المالكية، قالوا: "لا. إذا كانت المعرة تشمله، وكذلك أيضًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9991 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.