Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid

  1. كتاب الشفعة
  2. القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة

Bab dan daftar isi:

قوله: وأما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير، ولا دراهم، ولا بالجملة مكيلا، ولا موزونا، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه.

Baca bab ini