قال (¬١): فإن قطع الإمام عليه طوافه [أتم بعده] (¬٢).
قلت لعطاء: ألا أركع قبل تلك (¬٣) الصلاة، إن لم أكن ركعت؟ قال: لا، إلا الصبح.
قال: فإن جئت قبلها، ولم تكن ركعت ركعتين فاركعهما، وطف، من أجل أنهما أعظم شأنا من غيرهما، من الركوع قبل كل صلاة.
قال عطاء: وإن جئت مغارب الشمس طفت، ولم أنتظر غيوب الشمس بطوافي، ثم لم أسع (¬٤) حتى الليل، وهو يشدد في تأخير الطواف بالبيت جدا.
قال: لا تؤخره إلا لحاجة، إما لوجع، وإما لحصار.
قال: فإذا دخلت المسجد، فساعتئذ فطف حين تدخل. قلت له: إني ربما دخلت عشية، فأحببت أن أؤخره إلى الليل، قال: لا تؤخره، إلا أن يمنع إنسان الطواف، فيصلي تطوعا، ما (¬٥) بدا له.
قلت لعطاء: المرأة تقدم نهارا حراما، إن كانت لا تخرج بالنهار، قال: لا (¬٦) أبالي إن كانت ذات صورة (¬٧) مشهورة (¬٨) أن تؤخر طوافها إلى الليل.
قال ابن جريج: أخبرني عطاء، قال: فطاف (¬٩) النبي ﷺ، فلم يزد (¬١٠) على