الركعتين في حجته، وعمره (¬١) كلها.
قال عطاء: ولا أحب أن يزيد من طاف ذلك السبع على ركعتين.
قال: فإن زاد عليهما، فلا بأس.
٧٤٢ - قال ابن جريج: وأخبرني إسماعيل بن أمية، قال: قال لي نافع: كان عبد الله بن عمر إذا قدم مكة طاف، ثم صلى ركعتين عند المقام، ثم استلم الركن، ثم خرج إلى الصفا.
قال ابن جريج: قال عطاء: من (¬٢) شاء ركع تيك (¬٣) الركعتين عند المقام، ومن شاء فحيث (¬٤) شاء. قال: لا يضرك أين ركعتهما.
٧٤٣ - قال ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث عن حجة النبي ﷺ قال: لما طاف النبي ﷺ بالبيت، ذهب إلى المقام، وقال: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ [البقرة: ١٢٥]، وصلى ركعتين.
قال ابن جريج: قال عطاء: ومن شاء حين يخرج إلى الصفا استلم الركن، ومن شاء ترك. قال: وإن استلم فأحب (¬٥) إلي، وإن لم يفعل، فلا بأس (¬٦).