Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Duhaisy) · Pengarang: الأزرقي

Baca Juz 2, halaman 721

  1. [باب في الحرم وأحكامه وحدوده]
  2. ما يقتل من دواب الحرم وما رخص فيه

قال (¬١): هي عدو، فاقتلوها حيث وجدتموها.

٨٧١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، قال: كنا نسأل عطاء عن الثعلب، يقول (¬٢): أسبع هو؟ فنقول (¬٣): إنه يفرس الدجاج، فيقول: أسبع هو؟ ولم يبين (¬٤) لنا فيه شيئا (¬٥).

٨٧٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، أنه سأل (¬٦) عمر بن الخطاب عن الحية وغيرها يقتلها وهو محرم (¬٧)، فقال: نعم، حتى سأله عن الزنبور يقتله المحرم؟ فقال: نعم. وهي الدبرة.

٨٧٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا جدي، قال: حدثنا مسلم، عن ابن جريج، بكل ما قلت في هذا الباب ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما تعدون أنه حل للمحرم أنه يقتله، وعمن تروون؟ قال: عن النبي ﷺ أخال، قال: اعددهن (¬٨)، فعددهن على [نحو مما تعدون] (¬٩)، وجعل الحية معهن.

Rujukan halaman ini: أخبار مكة - الأزرقي - ت ابن دهيش، ج 2، ص 721 (SanadKitab #115123, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.