Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Duhaisy) · Pengarang: الأزرقي

Baca Juz 2, halaman 722

  1. [باب في الحرم وأحكامه وحدوده]
  2. ما يقتل من دواب الحرم وما رخص فيه

٨٧٤ - [قال] (¬١) ابن جريج (¬٢): قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للمحرم قتله من الدواب؟ قال: فقال لي نافع: قال لي عبد الله: سمعت النبي ﷺ يقول: «من الدواب خمس لا جناح على من قتلهن الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور».

قال لي (¬٣) ابن جريج: قال لي عطاء في هؤلاء اللاتي أحللن للمحرم: وليتبعهن الحرام، فليقتلهن، وإن لم يعرضن (¬٤) له.

وقال عمرو بن دينار مثل ذلك (¬٥).

٨٧٥ - قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي [عمار] (¬٦) أخبره أنه رأى [ابن] (¬٧) عمر يرمي غرابا بالنبل، وهو حرام.

Rujukan halaman ini: أخبار مكة - الأزرقي - ت ابن دهيش، ج 2، ص 722 (SanadKitab #115123, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.