Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 123

  1. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها
  2. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  3. زكاة شركات المواشي

القول الثاني: وهو رأي مالك والشافعي في الجديد أنه تجب فيها زكاة السوم، لأنه أقوى، لانعقاد الإجماع عليه، واختصاصها بالعين -أي السائمة- فكانت أولى (¬١).

والراجح هو الرأي الأول إذا كان إنسان أو شركة تتاجر في المواشي، سواء أكانت من جنس ما تجب فيه زكاة سائمة الأنعام؛ كالإبل، أم كانت مما لا تجب فيه زكاة السائمة كالبغال والحمير (¬٢)، فإنه يجري في زكاتها حكم زكاة عروض التجارة على ما سبق بيانه، لأن اختلاف الفقهاء في السائمة، ولم يختلفوا في المعلوفة، وشركات المواشي في عصرنا هذا تعتمد على تعليفها لا سومها. ولأن من الواضح أن شركات المواشي في هذا العصر هي شركات تجارية، لأنها تتاجر في المواشي وإن سميت شركة مواشي، والشركات التجارية لا خلاف في زكاتها.

أما إذا كانت لا تقوم بالمتاجرة فيها، وإنما تستغلها في الدر والنسل، وتبيع إنتاجها، وتوزع عائد بيعها على المساهمين، وكانت سائمة أكثر العام، فإنها تزكى زكاة سائمة بهيمة الأنعام.

يؤيد الترجيح السابق ما ذكره كثير من الفقهاء بهذا الشأن؛ فقد جاء في حاشية القليوبي: (إن ولد العرض من الحيوان مال تجارة، سواء كان من نعم أو خيل أو إماء أو غيرها، ويظهر أن مثله فرخ بيض للتجارة، ويلحق بولده صوفه وريشه ووبره وشعره ولبنه وسمنه ونحوها، فكلها مال تجارة) (¬٣).

وفي كشاف القناع: (وإن ملك نصاب سائمة لتجارة، فحال الحول عليه والسوم، ونية التجارة موجودان، فعليه زكاة تجارة، دون زكاة سوم، لأن وضع التجارة على التقليب، فهي تزيل سبب السوم. واقتصر في المغني والشرح على

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 123 (SanadKitab #1155, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.