Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 124

  1. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها
  2. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  3. زكاة شركات المواشي

التعليل بالأحظ) (¬١)، وفي شرح منتهى الإرادات: (ومن ملك نصاب سائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة فقط، ولو سبق حول السوم حولها، لأن وصفها يزيل سبب السوم، وهو الاقتناء لطلب النماء) (¬٢).

قال الماوردي: إذا اشترى للتجارة أرضاً أو ماشية، فذلك ضربان:

(أحدهما: أن تكون الماشية غير سائمة، والأرض غير مزروعة، والنخل غير مثمر، فيزكيها زكاة التجارة، من قيمتها.

والضرب الثاني: أن تكون الماشية سائمة، والأرض مزروعة، والنخل مثمرة، فهذا على ثلاثة أضرب.

أحدها: أن تجب فيه زكاة العين دون زكاة التجارة، وذلك أن يكون خمس من الإبل قيمتها دون المائتين، أو تكون الثمرة والزرع خمسة أوسق، قيمتها دون المائتين، فهذا يزكيها زكاة العين.

والثاني: أن تجب فيها زكاة التجارة دون العين، وذلك بأن يكون أقل من خمس من الإبل قيمتها مائتان، وأقل من خمسة أوسق زرع وثمرة قيمتها مائتان، فهذا يزكيها زكاة التجارة من قيمتها.

والثالث: أن يجتمع فيها الزكاتان جميعاً، زكاة التجارة، بأن تبلغ قيمتها مائتي درهم، وزكاة العين بأن تبلغ خمسة أوسق أو خمساً من الإبل، فهذا على ضربين.

أحدهما: أن تجب الزكاتان في وقت واحد، وذلك بأن يشتري خمساً من الإبل بدون المائتين، فيحول عليها الحول، فتجب زكاة التجارة بحوله، وزكاة العين بحوله، أو يملك مائتي درهم ستة أشهر، ثم يشتري بها نخلاً فيثمر ويبدو صلاحه بعد ستة أشهر، فتجب فيه زكاة التجارة بحلول الحول، وزكاة العين ببدو

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 124 (SanadKitab #1155, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.