Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 125

  1. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها
  2. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  3. زكاة الشركات العقارية

الصلاح، فالواجب فيها إحدى الزكاتين اجماعاً، لأن سبب وجوبهما واحد، لكن اختلف قول الشافعي أي الزكاتين أثبت حكماً؟ على قولين (¬١): قال في القديم: تجب زكاة التجارة، وقال في الجديد: تجب زكاة العين).

زكاة الشركات العقارية:

راجت تجارة الأراضي في العصر الحاضر رواجاً كبيراً، وأصبح التجار، أو المقاولون لإنشاء المشاريع، يشترون أراضي غير مخططة، ثم يقومون بتخطيطها، وقد يشترون أراضي مخططة، إما لقصد الاتجار في الأراضي ذاتها، وإما للبناء عليها، فيبيعونها بما عليها من بناء. وفي كلا الحالين، تجب الزكاة فيها، مادامت مخصصة للتجارة، لا للسكن الخاص، ويخضع العقار لزكاة عروض التجارة، إذا شري بنية التجارة حال الشراء (¬٢).

والشركة العقارية التي تبيع وتشتري في العقار؛ يجب عليها أن تقوّم جميع موجوداتها المعدة للتجارة؛ من عمائر وأراضي، عند نهاية الحول، وتضم معها ما لديها من نقود، بما فيها الأرباح، وتحسم ما عليها من ديون، ومالديها من أشياء مخصصة للاستعمال لا للبيع، وتزكي الصافي بنسبة ربع العشر ٢?٥% (¬٣).

وإذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، فإن المساهم الذي يتاجر في أسهمه العقارية يجب عليه أن يزكي أسهمه حسب قيمتها السوقية، على ما سبق بيانه عند

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 125 (SanadKitab #1155, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.