Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 126

  1. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها
  2. المبحث الرابع الرأي الذي توصلت إليه
  3. زكاة الشركات العقارية

الكلام على الشركة العقارية. وأما إذا كان لا يتاجر في أسهمه، وإنما للحصول على أرباحها فإنه لا زكاة عليه.

وإذا كانت الشركة تتاجر في عقارها وتؤجره وتعرضه للبيع حال كونه مؤجراً أو معداً للإيجار فإن عائد إجاره يزكى زكاة تجارة، فيضم إلى قيمة مبيعات الشركة ويزكى، وإذا لم يكن لديها مبيعات أو نقود فإن المتوفر من عائد الإجار إذا كان قد بلغ نصاباً يزكى وقت حلول شهر زكاة الشركة، لأنها نماء عروض التجارة، فتزكى معها كربح التجارة (¬١).

أما إذا كانت الشركة تقوم باستغلال عمائرها عن طريق تأجيرها، وهو ما يسميه بعضهم بالمستغلات، وهي (¬٢):

التي لم تتخذ للبيع والشراء، ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لأصحابها كسبًا، بتأجير عينها؛ كالعمائر والدكاكين والفنادق.

فإنه لا زكاة في أعيان هذه المستغلات؛ لأنها ليست معدة للبيع، وهذا هو رأي جماهير العلماء قديماً وحديثاً، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة (¬٣)، وهو ما يأخذ به المؤلف.

وقال بعضهم: إن تجمع من غلتها نصاب فأكثر، وحال عليه الحول بعد قبضه، وجبت فيه الزكاة. والحقيقة أن هذه الغلة بهذا الوصف ليست زكاة أسهم، ولا زكاة مستغلات، وإنما هي زكاة نقود.

أما أسهم هذه المستغلات، التي يتاجر بها صاحبها فإن فيها الزكاة، حسب قيمتها السوقية.

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 126 (SanadKitab #1155, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.