Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 150

  1. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  2. المبحث الثالث الأدلة
  3. المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز

وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة، وعنوانها، وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية، وشعائر إسلامية، لأنه لا يشارك فيها مع باعث الدين باعث آخر من غرائز النفوس، ولا هداية العقول (¬١)؛ لذا كان الأصل فيها الحظر.

والزكاة عبادة من العبادات بل هي قرينة الصلاة، وقد بين الله ﷾ مصارفها، وبمقتضى هذه القاعدة، فإنه يحظر علينا أن نحيد عن توزيع جميع الزكاة في مصارفها، وأن نستثمرها؛ لأن الأصل في العبادات الحظر.

المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز:

١ - استثمر النبي ﷺ وأصحابه إبل الصدقات، وغنمها، وأنعامها، وذلك مثل حلبها، وجز صوفها، وأنفقها على الفقراء.

٢ - استثمار أموال الزكاة يجوز استحساناً خلافاً للقياس للضرورة، أو الحاجة بإشراف ولي الأمر، أو من يفوضه كالقاضي الشرعي.

٣ - يجوز تأجيل دفع الزكاة على مذهب أبي حنيفة، فيجوز استثمار أموال الزكاة بتأجيل دفعها إلى مستحقيها.

٤ - توسع العلماء في معنى (سبيل الله)؛ فشمل كل قربة إلى الله تعالى؛ كبناء الملاجئ، والمستشفيات، وغيرها. فيجوز استثمار أموال الزكاة في مثل هذه المشاريع.

٥ - سواء أكانت اللام في الآية الكريمة للتمليك، أو للاختصاص، فإن تمليك الجماعة من الفقراء والمساكين جائز.

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 150 (SanadKitab #1155, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.