Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 151

  1. الباب الثالث استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها
  2. المبحث الثالث الأدلة
  3. المطلب الثاني: أدلة القائلين بالجواز

٦ - دلت الآية على وجوب إعطاء الغارمين، وليس في الآية ما يمنع من أن يستثمروا أموال الزكاة؛ وقد أعطوها في استعادة تجارتهم، أو صناعتهم، أو في استغلالها زراعياً؛ للإنفاق عليها.

٧ - إن إنشاء المشروعات يفيد الأمة قطعاً، ويحيى اقتصادها، ويدفع البطالة عن المحتاجين القادرين على العمل، ونستهدي في ذلك بدفع الرسول ﷺ السائل إلى العمل بالاحتطاب وعدم السؤال (¬١).

٨ - إن معنى «سداد العيش» الوارد في الحديث يدل على أن سداد العيش المستمر بعمل الفقير القادر على العمل في أموال الزكاة المستثمرة أولى وأفضل من أن يعطى لفترة قصيرة فيصرفه ويعود مستحقاً.

٩ - واستدل البعض بأن الشافعية ذهبوا إلى أن الواجب بالنسبة للفقير والمسكين أن يعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله ما يغنيه أخذاً من حديث «سِدادًا مِنْ عَيْشٍ «أو «قِوامًا مِنْ عَيْشٍ «وكان عمر يقول: «إذا أعطيتُمْ فأغنوا». وكان يقول: «والله لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل»، مائة من الإبل يساوي عشرين نصاباً من أنصبة الزكاة، فأخذ الشافعية أن الفقير يعطى ما يغنيه طوال عمره.

وقالوا إذا كان زارعاً تشترى له ضيعة أو حصة في ضيعة تغنيه طول العمر، وقال: الزركشي إن للإمام دون المالك شراءه له، وله إلزامه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه، يعني كأنه شبه وقف عليه، حينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر بيعه.

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 151 (SanadKitab #1155, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.