Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 77

  1. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها
  2. المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
  3. المطلب الأول: شروط الأسهم
  4. الفرع الرابع: الحول

وقالوا: ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقاً، لأنه لا يملك بمال المضاربة غير المتاجرة به (¬١).

«ويثور سؤال، وهو كيف تتصور النية من غير المكلفين؟ والجواب عن ذلك أن نية الولي عليهم تقوم مقام نيتهم، لأن الأداء عنهم يكون بالنيابة الشرعية عنهم، فتعتبر نية من يؤدي عنهم، كنيتهم على السواء» (¬٢).

الفرع الرابع: الحول

يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم تمام الحول، كبقية عروض التجارة (¬٣)، لقوله ﷺ: «وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ»، رواه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي بسنده عن علي بن أبي طالب (¬٤).

قال ابن حجر بعد أن أورد عدة روايات بهذا المعنى: (حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة) (¬٥)، وهذا اللفظ ليس على عمومه؛ إذ يخرج منه ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، وكذلك المعدن، فهذان لا يعتبر لهما حول. والمعتبر في الحول هو الحول القمري أي الهجري، لا الشمسي (¬٦) أي الميلادي، وبداية الحول هو منذ بلوغ رأسمال الشركة بمجموعه نصاباً. و إذا لم يمكن مراعاة السنة الهجرية لارتباط الشخص أو الشركة بالسنوات المالية الميلادية، فإن له إخراجها بالسنة الميلادية، مع مراعاة ما في ذلك من تأخير يسير،

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 77 (SanadKitab #1155, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.