Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 78

  1. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها
  2. المبحث الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة
  3. المطلب الأول: شروط الأسهم
  4. الفرع الرابع: الحول

ودفع ما يعادله من زكاة؛ إذ إن المقدار الواجب إخراجه في السنة الميلادية هو: ٢?٥٧٧% (¬١).

ولحول الأسهم عدة حالات (¬٢):

١ - إذا اشترى الأسهم أو اكتتب فيها؛ فإن حولها يكون من حين تملك ثمنها، لأن حولها هو حول أصلها، لا من شراء الأسهم (¬٣)، أو الاكتتاب فيها؛ لأنه لو لم يشتر الأسهم، لوجبت الزكاة في ثمنها الذي شريت به، فتحويل هذا الثمن إلى أسهم لا يسقط حول الثمن.

٢ - إذا باع الأسهم بنقود أو بعروض تجارية أخرى، فإن الحول لا ينقطع؛ لأن المباع والمشترى كلاهما مال زكوي، أما إذا أبدلها بأموال للقنية فإن الحول ينقطع (¬٤).

٣ - إذا حصل على الأسهم ما يمنع تصرف مالكها فيها؛ كالرهن أو الغصب، أو كان ذلك بأمر السلطان، أو بسبب دعاوى قضائية، فإن الحول ينقطع، فإذا زال المانع، وأمكنه التصرف ابتدأ حولاً جديداً (¬٥).

٤ - إذا تملك أسهماً في أوقات متفرقة، وكل مجموعة منها تبلغ نصاباً، فإن لكل منها حوله الخاص به، ولا يضم بعضها إلى بعض (¬٦)، وإن كانت الأسهم الأولى لا تبلغ نصاباً، والأسهم الثانية تكمل مع الأولى نصاباً، فحولهما واحد منذ أن كمل بعضها بعضا (¬٧).

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 78 (SanadKitab #1155, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.