في جميع الأموال). وهو رأي الدكتور صديق الضرير (¬١) والشيخ عبدالله بن منيع (¬٢) والدكتور محمد بن عبدالله الصواط، وقيد ذلك بالقصد والنية (¬٣)، والدكتور أحمد الحجي الكردي في الشركات الزراعية فقط، إذ قال فيها العشر أو نصفه (¬٤).
دليل الرأي الخامس:
الأصل وجوب الزكاة على الأفراد حسب نوعية استثماراتهم، وبناءً عليه فإنه لا فرق بين ما إذا كان المزكون شركاء أم أفراداً.