Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamilu fi Zakatis-Siham · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 103

  1. الباب الثاني تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها
  2. المبحث الثالث مناقشة الآراء والأدلة

المبحث الثالث

مناقشة الآراء والأدلة

مناقشة الرأي الأول وأدلته:

١ - قولهم بعدم وجوب الزكاة في القسم الأول من الشركات، لأنها لا تمارس عملاً تجارياً، صحيح لو كان واقعها كما يقولون، لكن واقعها ليس كذلك، فواقع هذه الشركات، أنها تمارس عملاً تجارياً، وأنشئت للتجارة، وابتغاء الربح، حتى وإن كانت فنادق أو طيران أو بواخر، كما ذكروا هذه الأمثلة لها؛ لأن حديث «كان رسول الله ﷺ يأمُرُنا أن نُخْرِجَ الصدقةَ من الذي نَعُدُّ للبيعِ» شامل لأسهم الشركات التجارية المحضة، وغيرها؛ كأسهم الشركات الزراعية، والصناعية، ونحوهما، مما هو معد للبيع، بصفتها أسهما يتاجر فيها مالكها بالبيع، وشراء بدلها من نوعها، أو من خلافه. وهي أيضاً تنتج بضائع تبيعها الشركة. فكما أنكم أوجبتم الزكاة في أسهم الشركة التي اصطلح على تسميتها تجارية؛ والشركة الصناعية التي تبيع منتجاتها، فإن شركات القسم الأول مثلها. ولذا فهي تساويها في الحكم.

واقتصارهم على إيجاب زكاة الشركات الصناعية ونحوها يؤدي إلى عدم تزكية مال زكوي أوجب الله فيه الزكاة. والمتفق مع القواعد الشرعية، حسم مكوناتها الثابتة وأدواتها المستعملة، التي ليست معدة للبيع، وهو ما يقول به معظم الفقهاء المعاصرين، وما عداها من نقود وأرباح وغيرها من أموال تجب فيه الزكاة، إذا كانت أسهمها للحصول على أرباحها، أما إن كان المساهم يتاجر في أسهمها، فإنه يجب عليه أن يزكي قيمة هذه الأسهم بقيمتها السوقية، كعروض التجارة، دون أن يحسم شيئاً منها، لأن السهم بمجموعه أصبح سلعة تجارية.

Rujukan halaman ini: الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة، ص 103 (SanadKitab #1155, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.