Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 135

  1. الصيام

٤٧٤ - خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيًا وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب فإن صيامك صحيح وليس عليك القضاء (١٠/ ٢٧٩).

٤٧٥ - تجوز السباحة في نهار رمضان ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.

-إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك.

-إذا طيب جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر.

-لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكن يأثم.

-ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة (١٠/ ٢٨١).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 135 (SanadKitab #1156, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.