Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 136

  1. الصيام

٤٧٦ - الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه (١٠/ ٢٨٣).

٤٧٧ - إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وقال ﵌: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" متفق علي صحته وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس (١٠/ ٢٨٦).

٤٧٨ - إذا كان فطرك واقعًا بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك لأن الأصل بقاء النهار ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا (١٠/ ٢٨٧).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 136 (SanadKitab #1156, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.