Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 227

  1. الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود

٧٦٩ - تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر أو في واحدة من البقر سنها سنتان فأكثر وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن (١١/ ٣٩٣).

٧٧٠ - الأضحية سنة كفاية وقال بعض أهل العلم: فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع وإنما المشروع فيها ان يأكل منها ويهدي ويتصدق (١١/ ٣٩٤).

٧٧١ - الأحوط أن تشتري الهدي وتذبحه بنفسك أو توكل أمينًا خاصًا يقوم عنك بذلك ولا تترك ذبيحتك بدون توزيع والسنة أن تأكل منها (١١/ ٣٩٤).

٧٧٢ - يجزئ ذبح الضحية بعد العصر من أيام عيد الأضحى بغير خلاف في يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح (١١/ ٣٩٥).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 227 (SanadKitab #1156, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.