Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 228

  1. الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود

٧٧٣ - هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة قياسًا على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لورود الدليل في ذلك.

الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك والقياس لا يصح لأنه قياس مع النص والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة ﵁ قال: شرك رسول الله ﵌ في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة" وعن جابر ﵁ قال: "اشتركنا مع النبي ﵌ في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن" رواه مسلم، وروى الطحاوي في شرح معاني الأثار عن أنس ﵁ يحكيه عن أصحاب رسول الله ﵌ قال: كان أصحاب النبي ﵌ يشتركون السبعة في البدنة من الإبل والسبعة في البدنة من البقر" وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله أبا بطين ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ﵏ (١١/ ٣٩٥).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 228 (SanadKitab #1156, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.