Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 93

  1. الزكاة

٣٣١ - يبدأ الحول من يوم تم النصاب لا من اليوم الذي ملك فيه المسلم نقدًا أو عروض تجارة أقل من النصاب (٩/ ٣١٨).

٣٣٢ - أمواله في مساهمة هل يزكي أرباحها؟ يزكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورًا، لقوله الله سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وهذه الآية وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تقتضي وجوب إخراج الزكاة على الفورية (٩/ ٣٢١).

٣٣٣ - قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلاً يسكنه أو يؤجره ومضت سنوات لم يعمل بها شيئًا … ؟

جـ: هذه الأرض ليس فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة (٩/ ٣٢٤).

٣٣٤ - إذا كنت اشتريت الأرض المذكورة بنية التجارة فهي من عروض التجارة تقومها بعد مضي عام على تملكك ثمنها أو على تملكها بنية التجارة وتزكيها وفي هذه الحالة لا تكفي إعارتها للسكن عن إخراج زكاتها.

أما إن كنت اشتريتها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى تنوي بها التجارة فيبدأ حول التجارة من وقت النية لما روى سمرة بن جندب ﵁ قال: كنا نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (٩/ ٣٢٩).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 93 (SanadKitab #1156, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.