Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawal Yaumiyyah minal Masa'ilil Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد مرشد

Baca halaman 94

  1. الزكاة

٣٣٥ - من أعطيتموه وهو لا يستحق الزكاة فهذا لا يجزئ الدفع إليه وعليكم غرامته لمستحقها أما من أعطيتموه من العمال والموظفين المسلمين وهو في اعتقادكم مستحق الزكاة فهذا يجزئ عنكم إلا إذا كان الدفع إليه لقصد الإكرام في رمضان وكان وقاية لمالكم ولو لم تعطوه من الزكاة أعطيتموه من غيرها فإنها لا تجزئ والحال ما ذكر (٩/ ٣٤٢).

٣٣٦ - حَوْلُ أجرةِ العقار يبدأ من العقد (٩/ ٣٤٧).

٣٣٧ - تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودًا أو عروضًا للتجارة بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرًا ولا مماطلاً (٩/ ٣٥٤).

٣٣٨ - لديه منجرة للأخشاب وهو لا يعلم كيف يخرج زكاة الأموال .. ؟

جـ: إذا تم الحول يحصر ما عنده من الأموال النقدية وما في حكمها من الأخشاب المعدة للتجارة والديون التي له عند الناس ثم يزكيها بأن يخرج ربع العشر أي ما يعادل ٢. ٥% وأما آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها فلا زكاة عليها ويستعين على إحصاء أمواله بأهل الخبرة من الحساب ليعرف ما عليه من الزكاة (٩/ ٣٦١).

Rujukan halaman ini: الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية، ص 94 (SanadKitab #1156, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.