Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 111

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الصلاة

* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين ١.

*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة ٢.

*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة ٣.

وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان ٤.

*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟

قال مالك والشافعي: يستحب ذلك ٥.

وقال أحمد: لا يستحب ٦.

وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت ٧.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 111 (SanadKitab #11577, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.