قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١.
وقال الشافعي: يجوز ٢.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣.
وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦.
*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨.
وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.