*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ ١ أعضاء مشروع ٢.
واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه ٣.
وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين ٤.
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /٥ بطلت صلاته ٦.
*فلو سجد على كَور ٧ عمامته لم يجزئه عند الشافعي ٨.
وقال الثلاثة: يجزئه ٩.
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد ١٠.