وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: سنة.
*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما ٤.
*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:
فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب ٥.
وقال أحمد: واجب ٦.
*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي٧.
وقال مالك: التورك في جميع الجلسات ٨.