والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك١.
وقال الشافعي: فرض ٢.
وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته ٣.
*والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة ٤ خلافا لأبي حنيفة ٥.
* [وأنه من الصلاة عند الثلاثة ٦ خلافا لأبي حنيفة ٧] ٨.
*وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ ٩ والمنفرد عند الشافعي ١٠.
وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم ١١.
وقال أبو حنيفة: ليست بفرض ١٢.