وقال أحمد: التسليمتان واجبتان ١.
*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا ٢.
*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي٣ وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما ٥.
*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير ٦.
وعند مالك وأبي ٧ حنيفة: قبله ٨.
*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:
فقال أبو حنيفة: لا يتابعه ٩.