Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 129

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الصلاة

(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)

*وهي خمسة عند الثلاثة ١.

وقال مالك: أربعة ٢.

وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.

وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.

*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟

قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.

وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.

وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.

*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.

* * * * *

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 129 (SanadKitab #11577, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.