(باب الجماعة)
*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة ١.
وهو قول الشافعي ٢، والأصح عنده أنها فرض كفاية ٣.
وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته ٤.
*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة ٥ وأحمد ٦.
*وأقلها إمام ومأموم ٧.