*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام ١.
وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته ٢.
*وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة ٣.
وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ ٤.
وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق ٥.
*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة ٦.
وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء ٧.
*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: لا تكره ٩.
*ولا تصح إمامة النساء للرجال/١٠ في الفرائض اتفاقا ١١.