Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 132

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الصلاة

وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.

*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.

وقال مالك: لا يضر ٤.

*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.

*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.

وقال أبو حنيفة: تصح ٨.

*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.

*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 132 (SanadKitab #11577, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.