وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: لا يضر ٤.
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.
وقال أبو حنيفة: تصح ٨.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.