وقال الشافعي: يجوز ١
*وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي ٢.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٣.
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى ٤.
وقال أحمد: الأقرأ أولى ٥.
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا ٧.
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.