*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة ١.
وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم ٢.
*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر ٣.
*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/٤ عند الشافعي ٥.
وقال مالك: إلا في المغرب ٦.
*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي ٧.