وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره ١.
*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق ٢، ويجوز الإتمام ٣، إلا عند أبي حنيفة ٤.
*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / ٥ بلده ٦.
وقال الحارث ٧: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله ٨.
*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة ٩، خلافاً لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا ١٠.