وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم ١.
*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم ٢.
*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة ٣، خلافا لأحمد ٤.
*وكذا المكاري ٥ الذي يسافر دائما ٦.
وقال أحمد: لا يترخص ٧.
*وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك ٨.
وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما ٩.