وقال أحمد: إن نوى /١ إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم ٢.
*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: قصر أبداً ٤.
*ومن ٥ فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة ٦.
*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة ٩.
*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة ١٠.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١١.