*ويجوز أن ١ يزجر ٢ من تخطى الرقاب ٣.
*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة ٤.
*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه ٦.
*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: بأربعة / ١٠.