وقال أبو يوسف: بثلاثة ١.
وقال أبو ثور ٢: الجمعة كسائر الصلاة ٣.
وقال مالك: تنعقد باثني عشر ٤.
*وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة ٥.
وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد ٦.
*وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟
قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة ٧.