وقال الشافعي ١ وأحمد ٢: يتمها ظهراً.
*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة ٣.
وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح ٤.
*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:
قال الشافعي: يتمها ظهرا ٥.
وقال/ ٦ أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر ٧.
وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة ٨.