*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /١ فقد أدرك الجمعة ٢، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة ٤ الإمام ٥.
وقال طاووس ٦: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين ٧.
*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة ٨.
Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد
*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /١ فقد أدرك الجمعة ٢، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة ٤ الإمام ٥.
وقال طاووس ٦: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين ٧.
*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة ٨.
Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 150 (SanadKitab #11577, hlm. urut 139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.