Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 156

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الصلاة

*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢.

وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣.

*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤.

وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥.

*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟

قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦.

وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧.

*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟

قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨.

وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان ٩.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 156 (SanadKitab #11577, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.