*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢.
وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣.
*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤.
وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥.
*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟
قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦.
وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧.
*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟
قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨.
وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان ٩.