وقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢.
وقال أحمد: لا يتنفل ٣.
*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤.
وقال مالك: لا تُقْضَى ٥.
*فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧.
وبه قال أحمد ٨.
وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩.
*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.