*ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي ١ وأبي حنيفة ٢.
وقال مالك ٣ وأحمد ٤بوجوبها.
*وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج ٦.
*والشهيد/ ٧ في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل ٩.
*ومثله المقتول ظلماً عند أبي حنيفة وأحمد ١٠.