إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا ١.
*والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة ٢.
*والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور٣.
وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح ٤.
*ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة ٥.
* * * * *